الشيخ جعفر كاشف الغطاء
73
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
به أو لا ، أدائيّة أو قضائيّة ، أصاليّة أو تحمّليّة جمعة أو آئيّة ، يوميّة أو عيديّة ، في وقت وجوبها أصليّة أو ملتزمة بأحد الأسباب الشرعيّة ، أو سجود السهو ، أو الركعات الاحتياطيّة والأجزاء المنسيّة . ( ومع قصد الندب يخالف القيد الغاية ، واعتبار الوجه في مثله بعيد الوجه ، ومعرفة كيفيّته على تقديره غير لازمة ) ( 1 ) . دون صلاة النافلة والصلاة الاحتياطيّة المسنونة وإن تحقّقت فيهما الشرطيّة ( وفي الأخير نيّة الوجوب على وجه القيديّة ) ( 2 ) . ودون صلاة الجنازة وسجود الشكر ، والسجدات القرآنيّة ، ومقدّمات الصلاة من أذان أو إقامة ، أو التكبيرات الست أو دعوات يوميّة ، أو تعقيبات بعد الفراغ حتّى التسليم الأخير بعد الإتيان بالمتوسّط . وإن أوجبناه لا على طريق الجزئيّة فإنه لا وجوب فيها ولا شرطيّة ابتداء . ولو دخل في الصلاة بقصد الندب فالتزم بملزم في الضمير على القول به ، أو بصورة الدعاء إن تمّ ( 3 ) أو بلوغ ، أو حصول شرط الالتزام جاءه حكم الواجب ( ولا يلزم فيه تجديد نيّة كما في حرام القطع من الندب ) ( 4 ) والوجوب تابع لوجوب الغاية توسعة وتضييقاً ، تعيّناً وكفاية ، تعييناً وتخييراً ، ابتداء واستمراراً . فلو دخل في صلاة مندوبة كان وضوؤها مندوباً ، فلو كان قد التزم بنذر أو شبهه بأنّه متى دخل في مندوب أو صلاة مندوبة أتمّها وجب الاستمرار عليها ، فلا يجوز قطعها ، ووجب الاستمرار على طهارتها ، فلا يجوز نقضها . ولو دخل في واجب ملتزم فانحلّ سبب الالتزام بما يحلّ به النذر وشبهه ، أو بإقالة المستأجر وقبول الأجير أو وكيله إن أجزنا سبقه على الإيجاب أو رضا الوكيل خاصّة إن قلنا بالتوقّف على القبول المتأخّر كانا واجبين في الابتداء مستحبين في الأثناء ، فيجوز القطع حينئذٍ إن جوّزنا قطع النافلة ، ولا يحتاج إلى تبديل النيّة فيهما لأنّه من الانقلاب
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) ما بين الحاصرتين زيادة في « ح » . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .